السيد محمد الحسيني الشيرازي

92

إيصال الطالب إلى المكاسب

ما عداهما يلاحظ مساواته للتالف بعد ارجاعه إليهما . ولأجل الاتكال على هذا الظهور لا تكاد تظفر على مورد واحد من هذه الموارد - على كثرتها - قد نصّ الشارع فيه على ذكر المضمون به بل كلها ، الّا ما شذ وندر ، قد اطلق فيها الضمان ، فلو لا الاعتماد على ما هو المتعارف ، لم يحسن من الشارع اهماله في موارد البيان فقد استدل في المبسوط والخلاف ، على : ضمان المثلى بالمثل ، و